الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تضطلع المؤسسة بمهمة الخدمة العمومية، في اطار احتكار الدولة لتوزيع الصحافة الذي تمارسه في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة وفي هذا الاطار تقوم بما يلي : 284 الجريدة الرسمية للجمهورية تسعى من خلال توزيع الصحافة لتعميم الاعلام عبر الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تزود الادارات والهيئات العمومية بالصحافة، توزع الصحافة الاجنبية العامة و / أو المتخصصة في الناحية التي تدخل في اختصاصها تتولى عن طريق الاشتراك توزيع الدوريات الاجنبية وخصوصا الدوريات العلمية التقنية، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه
- تطور علاقات التعاون والتبادل مع | مؤسسات توزيع الصحافة الاجنبية بابرام اتفاقيات وعقود تتعلق بذلك.