مرسوم رقم 87-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282
الباب الثاني — التنظيم العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 14
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم 286 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا الخلف مدة عضوية سلفه حتى انتهائها . .