الباب الثاني — التنظيم العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 12
يتكون المجلس الاستشاري من :
وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، - ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، -
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، -
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة النقل ممثل وزارة البريد والمواصلات -
- ممثل وزارة التجارة، المديرين المعنيين في وزارة الاعلام، - ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير - الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة ،
- ممثل عمال المؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشارى.