مرسوم رقم 87-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
تلغى أحكام المرسوم رقم 83-65 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.