الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية
المادة 12
يتم تبادل الطرود البريدية المصرح بقيمتها أو المدفوع ثمنها عند الاستلام والمستعجلة بين الجزائر، والبلدان التي تقبل هذه الاصناف في المرسلات، حسب الشروط المحددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالطرود البريدية ونظامها التنفيذى وتطبق الرسوم المحددة في المواد 13 الى 17 من هذا المرسوم على هذه الاصناف من الطرود البريدية.
القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المصرح بقيمتها والمدفوع عنها عند الاستلام الفقرة الاولى الطرود البريدية المصرح بقيمتها