المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 24.220.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.170.000 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.195.000 2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 8.000 مجموع القسم الاول 26.593.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني 14.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 650.000 4.000 مجموع القسم الثالث 654.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - 34 03- الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.195.000 240.000 1.380.000 1.642.000 50.000 335.000 34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 56.000 مجموع القسم الرابع 5.898.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2281 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 550.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس امانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة 10.500.000 36 03- اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.250.000
36 - II اعانة للديوان الوطني للمعارض (معارض في الخارج - المعارض الوطنية) 3.000.000 36-12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 2.000.000 13-36 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 10.000.000 مجموع القسم السادس 28.750.000 مجموع العنوان الثالث 62.459.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 62.459.000 2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه مرسوم رقم 67-310 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988