مرسوم رقم 87-309
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-309 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2279
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها باثنين وستين مليونا واربعمائة وتسعة وخمسين الف دينار (62.459.000 دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.