المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة واثنى عشر الف دينار (88.812.000 دج) والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق - III -- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 20 87-20 87 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول بهذا المرسوم.