مرسوم رقم 87-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-290 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2186
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة ملايير وسبعمائة واثنين وستين مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف دينار (57.762.808.000 دج) والمخصص لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.