الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.