الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لمهمتها كما يلي .
أولا - الاهداف :
- تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات المرتبطة بهدفها، 2 تضمن التزويد اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتستورد المواد التكميلية الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية | والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير، تحسن كما وكيفا الانتاج المرتبط بهدفها 5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها. 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بهدفها ،
7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المواد الاولية والمنتوجات المصنعة وشبه المصنعة التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تطور ميادين صنع المنتوجات التابعة لهدفها ولواحقها، و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي،
12 - تشجع رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده وتسهم في ذلك، 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال، 14 تتولى بيع منتوجاتها طبقا للاهداف التي تسطرها الحكومة والتدابير التي تقررها في هذا المجال،
15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح ببلوغ أمثل للنتائج في وسائل الانتاج وفي المنتوجات الموزعة، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير ضمن اطار عملها، 17 تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 18 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بهدفها،
19 - تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بهدفها في اطار التنظيم الجارى به العمل. 2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء - مهمتها عن طريق جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية من جهة، والمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.