مرسوم رقم 87-282
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للدراجات والدرجات النارية وتطبيقاتها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.