مرسوم رقم 87-282
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس مديريتها بعد استشارة مجلس العمال.