المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية
- تسديد النفقات 250.000
- الادوات والاثاث 100.000 اللوازم 200.000 مجموع القسم الرابع 550.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية
- نفقات تنظيم الملتقيات 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 650.000