المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد i الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية - 15.300.000 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات (التحويل الى القسم الثاني) 27.170.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 42.470.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات 610 أجور العمال العمل 2.400.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 10.000.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 2.900.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 63 الاشغال الصيانة، واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات - الابحاث والوثائق 13.830.000 12.890.000 250.000 التقنية 200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 42.470.000 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه مراسيم