مرسوم رقم 87-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد