مرسوم رقم 87-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710
المادة 5
تلغى الاحكام المخالفة لاحكام المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية ولا حكام هذا المرسوم.