المادة 4
طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون المجلس التوجيهي للمعهد التقني للتربيات الخفيفة بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من : -- ممثل مصالح الفلاحة في ولاية البليدة ممثل المعهد الوطني للبحث الفلاحي ممثل الديوان الوطني لتغذية الانعام،
- ممثل الديوان الجهوي لتربية الطيور بوسط البلاد، الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل المعهد الوطني لصحة الحيوانات، '
- ممثل تعاونية تربية الطيور بالبليدة
- ممثل التعاونية المتخصصة في تربية النحل بجسر قسنطينة - الجزائر.