مرسوم رقم 87-230
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 230 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 للجمهورية والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1642
المادة الأولى
تعوض قائمة القطاعات الصحية المحددة في المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، والمعدلة والمتممة بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم.