المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم - الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد 1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة تسديد النفقات 200.000 34-02 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - الادوات والاثاث 200.000 مجموع القسم الرابع 400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين ونوى الحقوق 100.000 - مجموع القسم السادس : 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المجاهدين 500.000