مرسوم رقم 87-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-225 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 1613
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب رقم 34 – 04 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة التكاليف الملحقة».