مرسوم رقم 87-225
· ج.ر عدد 43 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-225 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 1613
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.