مرسوم رقم 87-224
مرسوم رقم 87-224 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1958 1612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.