مرسوم رقم 87-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-217 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 فبراير سنة 1987. 1540
المادة الأولى
يحدد مدلول «باخرة» الطرف المتعاقد وتعنى كل باخرة تجارية تحمل علم هذا الطرف طبقا الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التشريعاته وأحكام الفقرة 3 للمادة 3 من هذا الايطالية الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 فبراير | سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.