مرسوم رقم 87-204
مرسوم رقم 87-204 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، يعدل المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 1549 موسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء (استدراك). 1549
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.