مرسوم رقم 87-199
مرسوم رقم 87 199 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 مارس سنة 1987 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية من أجل منح خط قرضي فلاحي 1379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.