المادة الأولى
تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1987 :
تبلغ الايرادات سبعة عشر مليارا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار (17.339.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
تبلغ النفقات سبعة عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألف دينار (17.338.974.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه