مرسوم رقم 87-184
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه