مرسوم رقم 87-184
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315
المادة الأولى
تخرج المساحات المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة المنشأة بالمرسوم رقم 83-461 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.