الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل -
المادة 6
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات - نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 621 المؤرخ في 5 المؤرخ في 30 يوليو - 30 سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها.
ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي : 1 (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية الاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية في الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار. 2 (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعينة التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.