مرسوم رقم 87-175
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
الباب السادس — أحكام خاصة بالتحويل
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل .
اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.