الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهينة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوى المدني • ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :
أ فيما يخص التهيئة والتنمية :
على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسى للمجمع المطارى،
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والالتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها:
في المجال التجاري :
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة، 1276 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات الخطوط الجوية الجزائرية) في اطار المهمة البيع قصد التصدير .
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى:
- تسهل الوصول والذهاب وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها :
في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية:
يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران، القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل.
يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقنى للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران.
يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا.