مرسوم رقم 87-174
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام | المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية، وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة في المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي :
يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين».