المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الموافق أول غشت سنة 1987.
III - 10 و 152 منه الشاذلي بن جديد 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة التكاليف المشتركة من ميزانية 1.000.000 وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات - 426.000 مجموع القسم الرابع 426.000 القسم السادس اعانة التسيير
36 - II إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 1.374.000 36 31 اعانة للمكتب الوطني للجيولوجيا - 1.029.000 مجموع اعتمادات القسم السادس 2.403.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 2.829.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.829.000 الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241