مرسوم رقم 87-165
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 - .1988
المادة 5
يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب أو المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية وتؤشر عليها المصالح المختصة فى الضرائب والتابعة للولاية المعنية. .
يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.