المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بأن يحصل الارباح وأتاوى التدخل وأداء | الخدمة الآتي بيانها : 1 (1) في مستوى الانتاج والاستيراد : 6,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح الطرى والشعير، والخرطال، والذرة، والعدس، واللوبيا، والفول والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير، والارز.
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 وتقتطع هذه الاتاوة الهيئات الخازنة من الثمن المدفوع للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد.
يخصص جزء منها (0,40) دج عن كل قنطار) لتموين الميزانية الادارية الخاصة بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب والباقى (5,60 دج عن كل قنطار لتموين نفقات الدعم لانتاج المزروعات الكبرى و تخصم من ايرادات هذه الاتاوة على الخصوص النفقات الناجمة عن تكفل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بما يأتي :
ربح الانتقاء كله أو جزء منه، المدفوع للمنتجين، جزء من كلفة تعبئة البذور في الاكياس أو كلها، ومنتجات المعالجة المستعملة للبذور،
- حد ربح التكييف المخصص للهيئات الخازنة المعنية، جزء من كلفة العتاد والاموال والخدمات والتجهيزات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها،
- المصاريف المرتبطة بادخال تقنيات جديدة لحسن أداء الانتاج والعتاد النباتي،
- الاختبارات التجريبية تعميم تقنيات الانتاج ونشر التقدم التقني،
- عمليات دعم أخرى في مجال المساعدة التقنية والاسنادية.
ب أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 4 % على الالف) من مبلغ السندات التى يضمنها المكتب الجزائرى | | | المهني للحبوب، طبقا لاحكام التشريع المعمول به.
وتخصص هذه الاتاوة للتكفل بالابراء الجزئي أو الكلى لديوان الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في المواد المرهونة، أو تحملت نفقات مالية غير منسوبة الى اخطاء في التسيير.
ج) في مستوى اعادة البيع والتحويل :
1 - الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك أتاوى التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة.
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. تقتطع هذه الاتاوة من حد الربح الحاصل عن اعادة البيع، وتخصص لتمويل كل عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات خازنة جديدة.
حد الربح عن الخزن :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائرى المهني للحبوب باعتباره المستورد.
كما يدفع بنسبة 0,80 دج عن كل قنطار يتسلم من القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة من الانتاج الوطني. وتدفعه الهيئات الخازنة المعنية.
يقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات الخزن لدى الهيئات الخازنة، وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد :
ب 10,00 دج عن كل قنطار مستورد من العدس، واللوبيا اليابسة، والحمص، والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس، والارز.
ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باعتباره المستورد. :
كما تدفعه الهيئات الخازنة المعنية بنسبة 10,00 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان | المستدير اليابس والارز، تتسلمه من الانتاج الوطني ..
يقتطع هذا الحد مرة واحدة ولا يقبل الجمع.
ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها وكذلك النفقات الناجمة عن انجاز طاقات خزن الخضر اليابسة والارز وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها.
حد الربح عن التدخل لتوزيع نفقات النقل بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 12,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة، والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس.
ويقتطع هذا الحد من الربح المخصص لتمويل التوزيع المتساوى لنفقات نقل المنتوجات المذكورة أعلاه، من ثمن بيع الحبوب والخضر اليابسة والارز التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة.
2 - أتاوة الطحن :
يبقى مبلغ هذه الاتاوة محددا ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية.