مرسوم رقم 87-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1181
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية