مرسوم رقم 87-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1181
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | المرسوم.
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985