مرسوم رقم 87-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1181
المادة 3
تمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.