المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق اضافى للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، طبقا لارادة الحكومتين في تدعيم وتنشيط روابط - التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس وخاصة في الميدان الصناعي، اتفقتا على ابرام بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرم بالجزائر في 24 أبريل سنة 1983