المادة الأولى
يعتبر بروتوكول الاتفاق هذا جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي المشار اليه أعلاه.
المادة الثانية يقع اتمام المادة الأولى من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى :
اذا اقتضت مصلحة المشروع وبعد موافقة الطرفين فان المساهمة في الشركات المختلطة الخاضعة للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي يمكن ان تشمل اطرافا بوسعها تقديم مساهمة مالية أو امتيازات تجارية أو كليهما معا.
المادة الثالثة تعوض المادة الثالثة من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي المشار اليه أعلاه بالمادة التالية :
يمكن لكل مشروع أو مشاريع تكوين شركة مختلطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ويكون مقرها بالبلاد التي بعث بها المشروع.
ويمكن أيضا وبموافقة الطرفين بعث مشروع أو مشاريع في نطاق وحدات متواجدة بالمقر المتفق عليه.
وتخضع هذه الشركة لقوانين البلد المقر في حالة عدم استثناء ذلك باحكام الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي وأحكام بروتوكول الاتفاق هذا أو أى اتفاق دولى ابرم بين البلدين خاص ببعث الشركة المشتركة.
يتكون رأس مالها من اسهم تتمثل في مساهمات نقدية أو عينية بنسب يقع الاتفاق عليها.
يجب أن يقع اكتتاب رأس المال كليا.
يقع دفع ربع القيمة الاسمية على الاقل للاسهم عند الاكتتاب ويقع تحرير البقية على مرة أو أكثر، بقرار من مجلس ادارة الشركة المختلطة وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات، الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 يقع ادماج تكاليف الدراسات في نطاق استثمارات الشركة المقرر بعثها.
المادة الرابعة تستكمل المادة الرابعة من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى :
تكون المدة الاولية لدوام الشركة تسعة وتسعين سنة مالم ينص بروتوكول اتفاق بعث الشركات على تخفيض هذه المدة.
لا يمكن ان تقرر تصفية أو حل الشركة المشتركة الا بموافقة الحكومتين.
المادة الخامسة تستكمل المادة الخامسة من الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى :
تخضع القرارات الهامة التي تلزم أساسا الشركة المختلطة الى الموافقة الاولية لمجلس الادارة ومنها خاصة :
اقرار هيكل الشركة ونظامها الداخلي اقرار أهم العقود المتعلقة بانجاز المشروع - اقرار اتفاقات القروض التي تفوق قيمتها - المقدار المحدد بالقانون الاساسي اقرار العقود الاطارية لبيع المنتوجات الى - مؤسسات والتي تفوق قيمتها المقدار المحدد بالقانون الاساسي.
تؤخذ القرارات باجماع أعضاء مجلس - ادارة الشركة المختلطة، واذا تعذر ذلك فيجب الحصول على ثلثى الاصوات، وفي حالة عدم رضاء مجموعة من المساهمين بالقرار المتخذ يقوم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية في نطاق دورة غير عادية، وذلك قصد البت بصفة نهائية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
لا يكون قرار الجمعية العامة نافذ المفعول الا اذا اتخذ باغلبية ثلثى الاصوات.
للمدير العام المساعد للشركة المختلطة حق التصويت اذا كان متصرفا ممثلا لاحد الطرفين وذلك في مجالس الادارة وفى الجمعيات العامة وله الاولوية في القيام بالنيابة لرئيس المدير العام في حالة غيابه المؤقت أو في حالة شغور منصب الرئيس المدير العام.
المادة السادسة تستكمل المادة السابعة للاتفاق الاطاري للتعاون الصناعى المشار اليه أعلاه كما يلى :
يتحمل بلد تنصيب المشروع المصاريف المتعلقة بالاشغال الاساسية والتهيئة المحيطة بمكان انحصار المشروع».
المادة السابعة يجب على الشركات المختلطة التي وقع انشاؤها بعد أن تقوم بموافقة قوانينها الاساسية مع أحكام بروتوكول الاتفاق هذا وذلك في أجل اقصاه سنة ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.
المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند المصادقة عليه من الطرفين المتعاقدين.
حرر بتونس في 14 جوان 1986 من نسختين أصليتين وسلمت نسخة لكل طرف متعاقد.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور احمد طالب الابراهيمي 874 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه مراسيم تنظيمية -------- า