مرسوم رقم 87-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 129 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية». 798
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد