مرسوم رقم 87-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 129 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية». 798
المادة الأولى
تغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية المحدث بالمرسوم رقم 81 167 | المؤرخ في 25 يوليو سنة 1981 المذكور - أعلاه فتصبح الوكالة الوطنية للموارد المائية».