مرسوم رقم 87-113 · ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-113 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس. 729

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.