مرسوم رقم 87-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-113 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس. 729
المادة 5
يحول المستخدمون المرتبطون بسير.
أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.