مرسوم رقم 87 103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. 713
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : النعامة وسعيدة والبيض. 431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 6 1407 الموافق 8 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/06 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 412 الأربعاء 399
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.