المادة الأولى
يتعهد الطرفان في حدود امكانيتهما، بتنمية ودعم التعاون الثقافي وذلك على اساس من احترام سيادة كل منهما وكذا التساوى فى الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
المادة الثانية يقوم الطرفان بتبادل المعلومات حول الخبرات والانجازات في مجال التربية والتعليم، والتربية البدنية والرياضة والفن، وكذا تبادل زيارات الوفود التعليمية والثقافية، وتبادل المعلومات والوثائق الثقافية والتعليمية، وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية وكذا الانشطة الفنية | والرياضية، وذلك بقصد تحقيق اهداف الاتفاقية | الحالية.
المادة الثالثة يقوم الطرفان في حدود امكانياتهما، بتشجيع | التعاون في مجال الاذاعة والتلفزيون، وبالمثل تشجيع التعاون والتبادل بين وكالاتهما القومية | للاخبار .
المادة الرابعة تقوم الدولتان بتبادل زيارات الصحفيين والكتاب بحيث لا تستغرق هذه الزيارات اكثر من عشرة أيام. وذلك بهدف التعرف على التطور الذي تم انجازه من قبل كل بلد في المجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية | هذا ويتم الاتفاق بين البلدين على تاريخ | وشروط هذه الزيارات.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة الخامسة تقوم الدولتان خلال فترة صلاحية الاتفاقية الحالية بتبادل الفرق الفنية ذات المستوى العالى، ويتم تحديد تواريخ وشروط العروض التي تقدمها هذه الفرق بين الهيئات ذات الاختصاص في كل من البلدين.
المادة السادسة يقوم الطرفان بتشجيع تنظيم المعارض الفنية والتصوير وطوابع البريد، وعرض افلام التلفزيون، واذاعة برامج الرديو، ونشر المقالات في الصحف. وعلى العموم النشاط الثقافي حول البلدين بمناسبة اعيادهما القومية.
المادة السابعة تقوم الدولتان بتشجيع تبادل الافلام السينمائية وفى اطار هذا الهدف، تقومان بتشجيع الاتصال المباشر بين المكتب القومى لتجارة وصناعة السينما بالجزائر وادارة صناعة السنيما التابعة لوزارة الاقتصاد الفنزويلية.
المادة الثامنة يقوم الطرفان بتنظيم اسبوع للسينما الجزائرية والفنزويلية في كل من البلدين، وكذا تشجيع اشتراك الافلام والسينمائيين في المهرجانات القومية والدولية التي تتم في كل من البلدين.
ويتم تحديد تاريخ وشروط هذا التبادل بالاتفاق.
بينهما.
المادة التاسعة النفقات الخاصة لسفر وعودة الوفود والفرق يقوم بتحملها الطرف الذى يرسل الوفد بينما تتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والانتقال الداخلى اما النفقات الطارئة التي تخرج عن حدود الاتفاقية الحالية، يقوم الطرفان بدراستها معا.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 المادة العاشرة ان الاتفاقية الحالية لا تستبعد تبادل انشطة اخرى في التعاون الثقافى لم يتعرض في البند الخاص وهذه الانشطة يتم الاتفاق عليها بالطريق الدبلوماسي.
المادة الحادية عشرة ولتنفيذ الاتفاقية الحالية، يقوم الطرفان باقامة برامج دورية، يتم التفاوض بشانها، بين السلطات المختصة لكل من البلدين. وعن طريق هذه البرامج يتم تحديد التاريخ والشروط العامة والمالية المتعلقة بتنفيذ كل من هذه الانشطة وتبادلها.
المادة الثانية عشرة الخلاف الذي قد ينشأ بالنسبة لتفسير أو تنفيذ الاتفاقية الحالية، يتم حله عن طريق اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الفنزويلي الجزائري المادة الثالثة عشرة ان الاتفاقية الحالية سوف يتم التصديق عليها، وستصبح سارية المفعول في تاريخ تبادل المستندات المصدق عليها بالطريق الدبلوماسي.
المادة الرابعة عشرة تسرى صلاحية هذه الاتفاقية الحالية لمدة خمس سنوات يتم تمديدها الى مدة مماثلة، وذلك ما لم يخط احد الطرفين كتابيا بثلاثة شهور مسبقة رغبة فى انهائها كما ان انها الاتفاقية لا يؤثر على البرامج والمشروعات التي تم البدء فيها.
حرر في كركاس في الخامس عشر من شهر مايو عام 1985 في ثلاثة نسخ اصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية لها نفس المضمون.
ونفس القيمة.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنزويلا الشعبية وزير وزير العلاقات الخارجية الشؤون الخارجية سيمون البرتو كونسالفي أحمد طالب الابراهيمي مراسيم تنظيمية -