مرسوم رقم 87-02
مرسوم رقم 87-02 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدى بلعباس . 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.