مرسوم رقم 86-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل الولايات الآتية : الاغواط وتبسة، وتيارت والمسيلة، والبيض، وسعيدة، وتيسمسيلت، وخنشلة، والنعامة، والجلفة.
ويمكنها أن تمارس استثناء، وبناء على قرار الوزير الوصى، الاشغال التي لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي.