مرسوم رقم 86-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، يتعلق ببرنامج عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها.